تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٥
[ ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك. " السابع ": الارتماس (١) في الماء ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا (٢)، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة (٣) بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الاحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس. ] ١ - على الاحوط، وإن كان الاقوى أنه لا يورث إلا منقصة في الصوم وموجبا لقلة الاجر والثواب، فلا يكون محرما، ولا مكروها نفسيا، فعليه تسقط جميع الفروع المترتبة عليه. إلا أن الاشارة إلى نقاط الخلل فيها لمن يريد الاحتياط، فانه حسن جدا، ولا أرتضي تركه قطعا. ٢ - لا اعتبار به، بل المنهي هو المعنى المصدري الحاصل آنا ما بالجزء الاخير الذي يتوقف عليه صدق " الارتماس ". ٣ - فعلى هذا يصدق " الرأس " على البعض والكل، كسائر ألفاظ الاجناس، فالارتماس إذا كان ببعض الرأس، يكون بالرأس حسب التحقيق، فالاحتياط قوي في هذه الصورة، ولاسيما إذا كان معظم الرأس في الماء. وهذا يشهد على فساد ما ذكروه، ضرورة أن جزء من أجزاء الرأس إذا كان خارجا، يكفي للبطلان، مع أنهم - حسب إطلاق كلماتهم - غير ملتزمين به.