تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢

[ أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول (١)، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال. ] وإن اريد منه إبطال الصوم الاول والنية الاولى، ثم نية الصوم الاخر، ففيه تفصيل، مثلا في الواجب المعين لا يجوز تكليفا، ولا يصح الصوم الاخر على الاحوط في شهر رمضان، ويصح على الاقوى في غيره، وهكذا في الواجب غير المعين بعد الزوال إذا صام ندبا. ومنه يظهر حال المندوب والواجب غير المعين قبل الزوال، وقد مر حكمه مرارا. ١ - لا منع من الالتزام بكونه منه للنص، بل هو المتعين عند من يقول: بلزوم تجديد النية، ولزوم القصد إلى صوم رمضان، ولا نعني من العدول إلا ذلك. نعم، على ما تحرر عندنا لا معنى للعدول، لان الفرض وقع في محله.