تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥١

[ إلى أن يسأل، ولا فرق (١) في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين (٢) فيصح لو رجع قبل الزوال. مسألة ٢٣: لا يجب (٣) معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها. مسألة ٢٤: لا يجوز العدول (٤) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين ] والشك، وإلا فيبطل ولو تردد في أصل إبقاء إمساكه. ومن هنا يظهر: أن ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غير لازم على الاظهر في صورة، وغير نافع في اخرى. ١ - في عدم إمكان تصحيح الصوم المعين، وأما إمكان تصحيح الصوم الاخر فيه، ففي شهر رمضان قد عرفت حاله. وأما في غيره، فلا دليل على سقوط الزمان عن قابلية الصوم الاخر مع بقاء وقت نيته، واجبا كان أو مندوبا. ٢ - اريد به الواجب غير المعين، دون المندوب، فإنه يمتد إلى الغروب، وقد مر حكم الواجب غير المعين. ٣ - محل نظر، لانه إذا قيل مثلا: " إن حقيقة الصوم وماهيته الكف "، فلا يكون قاصد الترك قاصد الصوم، فكيف يصح؟! نعم، إن قلنا: إنه قصد ترك المفطرات، فقصد الكف، فلا بأس به. ٤ - إن اريد بالعدول تلفيق الصوم الواحد من الصومين، فلا يجوز ذلك تكليفا، ويمكن أن يصح العدول إليه إذا كان وقته باقيا.