تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٠

[ يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين (١) ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال. مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه (٢)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (٣) وإن استمر ذلك ] ١ - لا يتصور الواجب المعين الواقعي في مفروض المسألة، فلا يتصور العصيان، فيصح صومه عن شهر رمضان - من غير حاجة إلى تجديد النية - إذا انصرف عن الواجب المعين، لا الامساك القربي الاعم، فلا فرق في هذه الصورة بين ما قبل الزوال وما بعده. نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلابد من قصد القربة جديدا قبل الزوال، من غير دخالة للتوبة في صحة صومه. ٢ - فيما نوى القطع على الاقوى، وفيما نوى القاطع على الاحوط، وهكذا إذا تردد، فإنه تارة: يتردد في القطع، واخرى: في القاطع. ويحتمل رجوع نية القطع إلى القاطع، لان حقيقة الصوم إذا كانت قصد الامساك عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا يمكن إلا بقصد الاتيان بإحدى المفطرات. نعم، اختلافهما من ناحية الاولية في القصد والارادة، والثانوية. ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله: " سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي ". ٣ - لان المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم، لاجل الشبهة