تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٦
[ ويقوى الاجتزاء (١) بنية واحدة للشهر كله (٢)، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين (٣) فلابد من نيته لكل يوم (٤) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر. مسألة ١٦: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه، وإن صام ينويه (٥) ندبا أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ] ١ - وإن كانت مذهولا ومغفولا عنها بالمرة، فكفايتها مبنية على القول: بأن صوم رمضان ليس إلا الامساك القربي، والقربة المتحققة في ابتداء الشهر، تكفي لعبادية صوم الشهر وإن كانت مذهولا عنها، والالتزام بذلك مشكل. ٢ - على سبيل العام المجموعي، وهكذا على سبيل العام الاستغراقي. ٣ - أو غير المعين إذا أراد أن يصوم ما عليه في أيام معينة عنده، كما إذا نذر صوم شهر، فاختار صوم شعبان لذلك. ٤ - يظهر منه (قدس سره): أنه أراد من " النية " الخطور بالبال والتوجه التفصيلي، وإلا فلا معنى للنية كل يوم. أو أراد منها الاعم منه ومن الارتكاز، ولكن فرض في الفروع السابقة الذهول عنها بعد ما نوى في ابتداء الشهر. وبالجملة: يتوهم المناقضة بين مسائلها، ولاسيما بين تقويته الاجتزاء في السابق، وقوله: بلزوم التجديد هنا. ٥ - أي يجوز له أن ينوي ندبا أو وجوبا، قضاء أو كفارة أو غيرهما، كما يجوز له أن لا ينوي شيئا خاصا سوى الامساك القربي، فيكون فارغا عن النية.