تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٤
[ طلوع الفجر (١) الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم (٢) الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الاخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها (٣) اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الاصح (٤) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم (٥) على العدم، وأما في المندوب فيمتد (٦) إلى أن يبقى من الغروب زمان ] ١ - على الاحوط في موارد العزيمة، وأما في موارد الرخصة - كصوم الصبي والشيخ والشيخة - فلا دليل عليه. ٢ - لا وجه لاختصاص التوسعة بالليل، فيجوز التقديم من النهار السابق، فلو نوى ونام قبل الليل إلى الليل الاتي، صح على الاظهر. هذا مع بقاء النية، فلو قدمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي. ٣ - بالنسبة إلى غير ذوي الاعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم، كالحائض، والمسافر، والمريض. وأما بالنسبة إليهم، فربما يشكل الامر حسب النصوص، وإن كان مقتضى القواعد كفايته. ٤ - في قضاء صوم رمضان، وأما سائر الصيام الواجب فالاحوط الاولى عدم الامتداد. ٥ - أو عدم الالتفات رأسا. ٦ - إلى أن يتمكن من أن يقترن إمساكه بها، ولا يعتبر سبقها عليه زمانا، فكما يجوز له الافطار في الان الاخر، كذلك الامر هنا.