تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤
[ والاحوط (١) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. مسألة ١٧: المراد من الاعلم من يكون أعرف (٢) بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار، وأجود فهما للاخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط. مسألة ١٨: الاحوط (٣) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الافضل. ] لفتوى من يتبع رأيه في عصر العمل، دون عصر العلم، فيندرج في مسألة الاجزاء، ضرورة أنه إذا كان بنظر ذاك المجتهد صحيحا، يكون مثل من قلده حكما، ويأتي حكم المسألة إن شاء الله تعالى. ١ - وجوبا بالنسبة إلى المقصر، لاحتمال كون العمل المطابق لرأي ذاك المجتهد منجزا عليه، ولا عذر له إلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد عذرا، وهو كذلك في الجملة. ٢ - المناط كون الرأي أقرب من الواقع، إما لاجل الجهات الموجودة فيه، أو لاجل انطباق المرجحات الخارجية، كموافقة الشهرة، وأعلم الاموات. وبالجملة: الافقهية والاعلمية والاخبرية الذاتية، غير كافية في مواقف تطرق الطرق العقلائية، ولاسيما مثل طريقية آراء المجتهدين الساقطة بمعارضة الاحياء والاموات. ٣ - بل لو كان رأي المفضول مطابقا للاحتياط، فالرجوع إلى الافضل ممنوع جدا. ولو كان مواقفا للشهرة، فكذلك على الاشبه.