تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٩

[ الثاني مثلا أو العكس صح وكذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس. مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (١). مسألة ٤: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ] والمعلق، فلابد من التمييز، إلا أن في رمضان لا حاجة إليه، لسقوط الامر الفعلي وبقاء الامر المعلق، وأما في قضائه فلابد من قصد التمييز، لان الكل فعلي، وله نية قضاء اليوم الاخر قبل اليوم الاول وهكذا، ومع عدم قصد التميز لا يتمكن من الامتثال كما لا يخفى، وتفصيله في محله. نعم، في مثل الكفارة لا يجب إلا قصد عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة " ولا يتعدد الامر النفسي حسب تعدد أيامه، بل صيام الايام واجب عقلا لتحصيل عنوان واحد، وهو " صوم الكفارة شهرين " مثلا، فلا معنى للزوم التمييز. وهكذا في مثل قضاء الولي، فإن الواجب عليه هو عنوان " القضاء عن الولي " ولا يتعدد الامر حسب تعدد القضاء حتى بالنسبة إلى الصيام والصلوات، كما حررناه في محله. واحتمال كون القضاء عن نفسه أيضا مثله قوي جدا، وعند ذلك لا حاجة إلى التمييز أيضا، لانه لا يتوجه إليه إلا أمر واحد، وفي المسألة إن قلت قلتات خارجة عن وضع الحاشية. ١ - إذا كان قصده الاتيان بالمأمور به، فقصد الامساك عن الكل احتياطا، وإلا فالمسألة لا تخلو من إشكال.