تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٨
[ سائر الاوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الاخر صح (١) إلا إذا كان منافيا للتعيين (٢)، مثلا إذا تعلق به الامر الادائي (٣) فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الامر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح، وأ ما إذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي بطل (٤)، لانه مناف للتعيين حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا. أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الامر الخاص. مسألة ٢: إذا قصد (٥) صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان أنه اليوم ] وغير خفي منافاة قوله هنا، مع ما قال في صدر المسألة: من اعتبار قصد النوع، كالكفارة والقضاء. ١ - ولم يكن قصده التشريع، أي قاصدا إتيان الصوم المشروع عليه، فإن كان ملتفتا إلى الوقت واعتبار ينتزع منه الاداء، فلا معنى لامضائه إلا على ما عرفت منا، من عدم لزوم الالتفات إلى خصوصيات المأمور به، ويكفي واجدية المأتي به لها في سقوط الامر. ٢ - فإنه حينئذ يقع عما نوى، ولا يقع باطلا. ٣ - لا يوصف الامر ب " الادائية " و " القضائية ". ٤ - فيما أفاده هنا إشكالات، والذي هو الاظهر هو الصحة مطلقا في الفروع المزبورة، بشرط عدم الاخلال بسائر العناوين القصدية ولو إجمالا. ٥ - هنا مسألة مشكلة، وهي أنه إذا قلنا: بأن الظاهر وجوب ثلاثين صوما في شهر رمضان في الليلة الاولى منه، فيكون عليه ثلاثون صوما بنحو الواجب الفعلي