تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٧

[ عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضا [١] بل الاحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه (٢) من رمضان كما أن الاحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة (٣). مسألة ١: لا يشترط التعرض للاداء (٤) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا ] وقضاء رمضان


[١]، فالحكم مبني على الاحتياط، ولا يترك جدا، ومما ذكرناه يظهر حال سائر الفروع الاتية. ١ - على الاحوط. ٢ - لا يخلو ما أفاده من غرابة، فالصوم صحيح عن شهر رمضان. ٣ - هي ممنوعة جدا، لان المفروض في شهر رمضان ليس إلا الصوم، وهو قد أتى به، ولا يعتبر قصد الخصوصيات، ولا الالتفات إليها، نعم الرياء بالنسبة إليها يحرق العمل. ٤ - لانه إذا أتى به مع عدم التوجه إلى وقته وصادف الوقت صح. هذا في خصوص شهر رمضان، وأما في سائر الايام فلابد من قصد الامر الخاص. وأما القضاء، فلابد من الالتفات إلى جهة التدارك، وهو يحصل بأن يقصد صوم رمضان مثلا، فإنه ينتزع منه " القضاء ". [١] أنظر وسائل الشيعة باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.