تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣

[ مسألة ١٤: إذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز (١) في تلك المسألة الاخذ من غير الاعلم (٢)، وإن أمكن الاحتياط. مسألة ١٥: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت (٣) فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الاعلم في جواز البقاء وعدمه. مسألة ١٦: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع (٤) وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقا لفتوى (٥) المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا. ] ورعا كان أو غيره، ولاسيما في عصرنا الذي أصبحت المرجعية للفتيا والزعامة الدينية متلازمتين، وعندئذ ربما يتقدم بعض القيود على الاعلمية، ولاسيما إذا كان المفضول مراعيا لجانب الشهرة، فإنه المتعين. ١ - بشرط إجازة الاعلم الرجوع إلى الغير، وإلا فلو حرم ذلك فعليه الاحتياط. ٢ - بل من الاعلم المفتي. ٣ - وقلده في البقاء، فإذا مات فعليه التقليد فيه للاعلم الحي، ولو كان في زمان مقلد زيد، ثم قلد في البقاء على زيد عمرا، فمات عمرو، ففي المسائل التي عمل بفتوى عمرو يجب الرجوع في جواز البقاء إلى بكر، وأما في تلك المسائل المعمول بها بقاء بحكم عمرو، فلا يجب التقليد في البقاء. ٤ - لا يعقل البطلان مع المطابقة للواقع، وقد مر حكم المسألة. ٥ - المجتهد، أو لفتواه بعد ذلك، أو كان موافقا للاحتياط، فإن كان مطابقا