تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٧

[ مسألة ٣: إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية (١) أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا (٢) أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الاخلال بسائر الشروط أو الاجزاء (٣) زيادة أو نقصا فالاحوط (٤) الالحاق بالعمد في البطلان لكن الاقوى إجراء حكم السهو عليه. مسألة ٤: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية (٥) أو في الاثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لاجزاء الصلاة ] إكراها، أو نسيانا وغفلة، فالصحة محل منع في صورة، كما أشرنا إليه. ومن ذلك ما لو كان التدارك موجبا لفوات الموالاة، أو موجبا لصدق " الزيادة العمدية " بالنسبة إلى الاجزاء المأتي بها غلطا مثلا. ١ - ولم يكن بحسب الواقع فاقد الطهورين، فإنه يشكل الحكم بالبطلان. ٢ - مر تفصيله في مسائل القبلة وأحكام الخلل. ومن موارد الاشتباه في تحرير المسائل، ذكر فصل على حدة لخلل الصلاة، وذكر جملة من أحكام الخلل طي البحوث السابقة، والامر سهل. وبالجملة: يرجع إلى مباحث الاوقات وهكذا. ٣ - أو الموانع والقواطع، بشرط عدم منافاته للصدق العرفي. ٤ - هو الاقوى في المقصر، وأما القاصر فلا تبعد الصحة، إلا أن الاحوط هي الاعادة. ٥ - لا معنى له إلا بمعنى مقارنتها مع التكبيرة الواجبة.