تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢١
[ (فصل): إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل (١) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الاعادة في الوقت، وإن كان أحوط (٢)، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (٣) للاعادة، ] فصل فيما إذا صلى في النجس ١ - مضى حكم المجتهد المخطئ، والحكم في المقصر قطعي، وفي القاصر غير واضح، والاحتياط لا يترك. وأما إذا كان يعتقد عدم الشرطية أو عدم النجاسة، أو كان يعتقد شرطية النجاسة لا عن اجتهاد، ولا عن تقصير، فلا تبعد الصحة، إلا أن المسألة مشكلة حسب القواعد عندنا. ٢ - قوي في الصورتين المشار إليهما في التعليقة السابقة، وهكذا لو لم يصدق عليه " الجاهل به " كما في مورد جريان الاستصحاب والقاعدة وحديث الرفع، ثم بعد الفراغ تبينت النجاسة. ٣ - في صورة كونه جاهلا، بأن غفل فصلى، ثم في الاثناء التفت إلى النجاسة من الابتداء، أو بعد الدخول، فلا تبعد صحتها إذا تمكن من النزع فورا عرفا، بأن لا يكون مما تستر به.