تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٩
[ مسألة ٧: الشهادة بالاجمال كافية (١) أيضا، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والاخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الاخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (٢): وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا. مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والاخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر (٣) وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب (٤). ] البول - ملاقاته للدم. نعم، على القول: بعدم اعتبار غير البينة، يتوجه الاشكال. ١ - بحسب الصناعة، إلا أن الحق عدم وجوب الاجتناب في المقام. ٢ - ومنها التفصيل بين المتقدم والمتأخر، والاشبه اختصاص الاجتناب بالمعين فقط، لا لقيام البينة، بل لكفاية العدل الواحد. ٣ - حتى لو قلنا: باعتبار خصوص البينة، وذلك لان العدل الثاني لا اعتبار بقوله بالنسبة إلى تردده أو شكه، بل وقوله بطرو الطهور بعد زمان شهادته. فإذا شهد بنجاسة سابقة، وانضم إليه الشاهد الثاني، تمت البينة على النجاسة بالنسبة إلى زمان الحال، كما لو أخبر يوم السبت زيد بنجاسته، ثم أخبر العدل الثاني بها يوم الاثنين، فإنه تقوم حينئذ البينة عليها ولو شهد زيد يوم الاحد بطهارته، لما أن المفروض عدم اعتباره إلا عند الانضمام، ولم ينضم إلا إخبار العدل الثاني بالنجاسة. ٤ - بمعنى إمكان جريانه، وإلا لو لم يشك المشهود له فلا يحتاج إليه.