تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٨
[ وعلم عدم (١) صحته لم يحكم بالنجاسة. مسألة ٥: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى (٢)، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة. مسألة ٦: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها، وإن لم تثبت الخصوصية (٣)، كما إذا (٤) قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول، وقال الاخر: إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الاخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول، وقال الاخر: لا بل لاقى (٥) الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال. ] يعتقد نجاسة عرق الجنب أو غير ذلك، ولاجله شهد، فهي غير مقبولة على الاشبه، ولا يجب الفحص عن مستندها. ١ - ويكفي قيام الحجة على فساد مستنده، أو عدم ثبوت نجاسة السبب. ٢ - محل تردد. ٣ - في المسألة صور كثيرة لا يسعها المقام، وحيث أن خبر الثقة والعدل معتبر على الوجه المذكور سابقا، تثبت النجاسة والخصوصية، إلا إذا تعارضا وتكاذبا عرفا، فيرجع إلى الاصل وهي الطهارة. ٤ - ليس هذا المثال من نفي كل منهما قول الاخر، ولابد في سقوطهما من نفي كل قول الاخر، على وجه يكون له الاثر الخاص، ويكفي في النفي الدلالة الالتزامية. ٥ - لا وجه للاشكال في ثبوت النجاسة الدمية، لعدم نفي الشاهد - بملاقاة