تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٥

[ مسألة ٥: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب (١) الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا (٢) بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (٣). ] ١ - في الشبهة الموضوعية، وأما في الحكمية فإما أن يفحص، أو يحتاط، أو يقلد، على سبيل منع الخلو، بل والجمع بين الاول والاخير، على قول مضى تفصيله. ٢ - بالعلم التفصيلي أو الاجمالي. ٣ - ويحتمل قويا لزوم الفحص بالنسبة إلى الموارد التي يسهل جدا في خصوص الاكل والبيع وما بحكمه، دون الثوب الذي يصلي فيه وغيره.