تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٢

[ مسألة ٢: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالاحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه (١)، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالاولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. مسألة ٣: يجوز أكل الزبيب (٢) والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الاقوى. " العاشر ": الفقاع (٣) وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا. مسألة ١: ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال. ] بالتثليث، والاحوط كونه بالنار. ١ - قد عرفت المسألة مما مر، فلو كان لا يسكر بحسب العادة، فلا يحل ولو بالعلاج المذكور في المتن. ٢ - بل لا يبعد عدم حرمة الحبة المغلية من العنب، لانصراف الادلة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخل. ٣ - وفي عده من النجاسات المستقلة منع، لانه إما خمر حقيقة أو ادعاء، فعلى كل تقدير هو من فروع المسألة السابقة. هذا، وفي كونه نجسا إشكال بل منع، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الاشبه، ولو لم يكن مسكرا بحسب المتعارف، فالاحوط هو الاجتناب عنه، ولاسيما في صورة النش أو الغليان.