تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٠
[ مسألة ٣: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة [١] إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الائمة (٢) ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب (٣) أو السب للائمة (٤) الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. مسألة ٤: من شك في إسلامه وكفره طاهر (٥)، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام. " التاسع ": الخمر بل كل مسكر مايع بالاصالة (٦)، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج، وإن صار مايعا بالعرض. ] ١ - وهكذا أهل السنة والجماعة. ٢ - بل والصديقة الزهراء عليها السلام ومن يحذو حذوهم على الاحوط. ٣ - بل الاحوط نجاسة من علمت عداوته وإن لم يظهر، كما أن الاحوط التعفير عند ولوغهم. ٤ - ولها ولمن يحذوهم كما مر على الاحوط، وفي إطلاق الحكم في الساب إشكال. ٥ - غير ظاهر، إلا إذا كان مسبوقا بالاسلام، أو كان في أرض الاسلام، أو من بيوت المسلمين، قال الله تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)
[١]. فمن لا يعترف بالاسلام يعد كافرا، فلابد من إثبات الاسلام، وعند الشك يستصحب عدم الاسلام الثابت، وترفع أحكامه فتأمل. ٦ - بمعنى عروض الاسكار على الميعان، ولو كان الميعان عرضه بالعلاج. ثم إن الحكم في سائر المسكرات - حتى الجامد - مبني عندنا على الاحتياط، [١] التغابن (٦٤): ٢.