تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠
[ مسألة ٣: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا، وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (١)، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. مسألة ٤: الاقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار، وأمكن الاجتهاد أو التقليد. مسألة ٥: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا (٢)، لان المسألة خلافية. مسألة ٦: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين (٣)، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد. مسألة ٧: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (٤). ] توضأ بأحد الماءين، ثم صلى، ثم توضأ بالاخر، لترددهما بين المضاف والمطلق. ١ - قد مر آنفا وجه النظر في إطلاقه، وهكذا في المسألة الرابعة. ٢ - إلا إذا كان جواز الاحتياط في مورد، ضروريا مقطوعا به عند المتشرعة، كما تأتي الاشارة إليه. ٣ - في صورة كونه ضروريا ومن اليقينيات، يعد من لا يحصل له اليقين وسواسيا، فلا يعتبر حصوله. ٤ - بشرط عدم وجدانه لشئ مما يجب عليه حسب نظر من يتبع رأيه حين الالتفات، فإنه في هذه الصورة لا يجوز الاكتفاء بما أتى به، وهكذا إذا كان واجدا لما يجب فقدانه له.