الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤٠٥ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
* اسمح لي أنْ أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن فروضٍ خاصّة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهليّة ، فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير .
ــ قال أبي دعني أسألك أوّلاً : هل هذه البنوك تموّلها الحكومات في الدول الإسلاميّة ، أو في الدوَل غير الإسلاميّة ؟ وهل يتمّ إيداع المال لديها بشرط أنْ تدفع الفائدة عليه أو لا ؟
* وما الفرق في كلّ ذلك ؟
ــ الإيداع في بنوك الدول غير الإسلاميّة جائزٌ في مطلق الأحوال وإنْ كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأمّا الإيداع في البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة فإنْ كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرّم ، وإِنْ كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ، ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
* وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه البنك للمودَع ؟
ــ لا ، لا فرق بينهما.. لا يجوز التصرّف في شيءٍ ممّا يؤخذ مِن البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة ، إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
ــ قلتَ لي أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟
كأنّك تقصد أنْ