الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٣٩ - ( حواريّة الوصيّة )
بذمّته ، والحجّ الواجب بالأصل ، سَواء أوصى بذلك أم لم يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث ، وإلاّ أُخرجَت منه .
ثُمّ يقسّم ما خلَّفه ـ الباقي طبعاً ـ ثلاثة أقسام : ثلثٌ منها لما أوصى به ، وثُلثان للورثة .
* أحياناً يوصي الميّت بدفعِ مبلغٍ معيّن الى شخصٍ معيّن ، أو بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرض ، الى شخصٍ معيّن . أو قد يأمر بدفنه في مكان معيّن أو بتجهيزه وفق ضوابطٍ خاصّة ، أو غير ذلك ؟
ــ يحقّ له كلّ ذلك ما لم يتَجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
* قد يتلف شيء من مال الموصي بيد الوصيّ .
ــ الوصيّ غير مسؤول عن تلَف ما في يده إلاّ مع التّعدي أو التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف : ــ
إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصيّة مستحبّة ، أمّا إذا ظهَرَت علامات الموت فتجب عليه حينئذٍ أشياء منها :
١ ـ وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أمّا الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حلّ ولم يُطالبه الديّان بها ، أو لَم يكن قادراً على وفائها ، فتجب عليه الوصيّة بها والاِستشهاد عليها إذا لم تكن معلومةً عند الناس .
٢ ـ إرجاع الأمانات الى أهلها ، أو إعلام أصحابها بأمانتهم عنده ، أو الإيصاء بإرجاعها .