الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٣٧ - ( حواريّة الوصيّة )
* وبماذا يوصي ؟
ــ يوصي بالمحافظة على أولاده الصغار وعائلته مثلاً ، يُوصي بصلة الرحم يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاةٍ وصيام وحجّ ، يوصي بدفع خُمس أموال لم يُخمّسها سابقاً أو زكاةٍ استحقّت عليه ولم يُخرجها ، يوصي بإطعام الفقراء بثوابه ، يُوصي بالقيام بأعمال خاصّة له بعده ، يوصي بالتصدّق عنه ، يوصي... يوصي ، يوصي بما يشاء .
قال أبي ذلك وأردف :
ويُشترط فيمن يُوصي البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والرشد فلا تصحّ وصيّه السفيه في أمواله ولا الإنسان المُكره ، ولا الصبيّ إلاّ إذا بلَغ عشراً وكانت وصيّته في وجوه الخير والمعروف ولأرحامه وأقربائه .
وأنْ لا يكون الموصي مُقدماً على موته عامداً بتناول سمٍّ ، أو إحداثِ جُرحٍ عميق ، أو ما شابه ذلك ، ممّا يجعله عُرضةً للموت .
ففي هذه الحالة لا تصحّ وصيّته في ماله ، وتصحّ في غيره مِن تجهيزه وما يتعلّق بشؤون القاصرين مِن أولاده مثلاً ونحو ذلك .
وأضاف أبي :
يُسمّى الشخص الذي يختاره صاحب الوصيّة لتنفيذ وصيّته بــ ( الوصيّ ) وليس للوصيّ أنْ يفوِّض أمر الوصيّة الى غيره أعني أنْ يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له .
وله أنْ يوكِّل مَن يثق به للقيام بشأن ما مِن شؤون الوصيّة ، إذا