الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٣٨ - ( حواريّة الوصيّة )
لم يكن غرَض صاحب الوصيّة مباشرة الوصيّ ذلك الأمر بنفسه .
* وهل يُشترط في الوصيّة أنْ تكون مكتوبة ؟
ــ كلاّ ، يُمكن للإنسان أنْ يوصي باللفظ أو حتّى بالإشارة المُفهمة لما يُريد .
كما يكفي وجود كتابةٍ بخطِّه أو إمضائه ، يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . ( أي بعنوان أنّها وصيّته ) .
* وهل يَكتب الإنسان وصيّته حال المرض فقط ؟
ــ كلاّ ، في الحالين معاً : حال المرض وحال تمتّعه بالصحّة والعافية والسلامة .
* ويوصي بما يُريد ؟
ــ نعم ، شرط أنْ لا يكون في معصية ، كمعونة الظالم وغيرها .
* وبالمبالغ أو المخلّفات التي يُريد ؟
يحقّ للإنسان أنْ يُوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط مِن أموال أو غيرها .
* وإذا أوصى بما زاد على ثلثه ؟
ــ بطلت وصيّته فيما زاد على الثلث إلاّ إذا أجاز ذلك الورثة .
* وإذا أُريد تنفيذ الوصيّة ؟
ــ تستثنى أوّلاً مِن مجموع ما خلَّفه الموصي الحقوق الماليّة التي بذمَّته كالمال الذي استدانة ، وثمن الحاجات التي اشتراها ولم يسدّد ثمنها وغيرها . بما في ذلك الخُمس ، أو الزكاة ، والمظالم التي