الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٨ - وما يُلحق بها
ويُستحبّ الإحسان في البيع والسماح فيه .
ويُستحب اختيار وشراء الجيّد وبيعه .
ويُستحبُّ الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه .
وغيرها .
أضاف أبي :
كما أنّ بعضاً مِن الأنشطة التجاريّة وأساليبها غير محبوبة لدى المشرِّع الإسلامي ، ولا مبغوضةً له فالإنسان مخيّر بين فعلها وتركها مِن دون ترجيح للفعل أو الترك ، فهي مباحةٌ كما هو حال الكثير من الأنشطة التجاريّة السائدة اليوم .
قال ذلك أبي وعقّب عليه :
ثُمّ إنّ المشرِّع الإسلامي ـ إضافةً الى ذلك كلّه ـ يشترط شروطاً فيما يُباع ، وشروطاً في نفس البيع ، وشروطاً فيمن يبيع ويشتري .
وما الذي يشترط فيما يُباع ؟
ــ شروط عدّة :
١ ـ العِلم بمقدار ما يُباع وزناً أو كيلاً أو عدداً أو مساحةً حسب اِختلاف الأجناس فيما تقدّر به .
٢ ـ القدرة على تسليم المبيع ، فلا يجوز مثلاً بيع السمك وهو في النهر ، ولا بيع الطائر وهو محلّق في الجو .
نعم يكفي قدرة المشتري على تسلّم المبيع ، كما لو باع الدابّة