الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٠٥ - ـ تُمسِك عن عدّة أُمور تُسمّى بالمفطرات وهي تسعة
* ولو احتلمتُ فنزل مِنّي السائل المنَوِي أثناء النهار وأنا صائم ، ولمّا أفقت مِن نومي وجدت نفسي مُجنِباً ؟
ــ احتلام الصائم لا يُفسِد صومه ، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار فوجَد نفسه مُجنباً لم يضرّ ذلك بصحّة صومه وإنْ لم يغتسل مِن جنابته .
٧ ـ [ تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق] .
٨ ـ تعمّد القيء .
* وإذا لم يتعمّد الصائم القيء ، بل ألقي ما في معدته دون عمد ؟
ــ لا يضرّ ذلك بصومه .
٩ ـ تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
* ولو تعمّد الصائم فارتكب إحدى المفطرات مارّة الذكر ؟
ــ يلزمه الإمساك حسب التفصيل التالي :
أ ـ إذا بقي على الجنابة متعمّداً الى طلوع الفجر أمسك في النهار ، [وليكن إمساكه بقصد القُربة المطلقة أي بقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه ، من دون تعيين كون الإمساك للأمر بالصوم في شهر رمضان أو للتأدّب] .
ب ـ إذا تعمّد الكذِب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان أو الغبار الغليظين [أمسك بقيّة يومه برجاء المطلوبيّة أي باحتمال كون الإمساك مطلوباً فيه شرعاً ، أمّا للأمر بالصوم أو للأمر بالإمساك تأدّباً ] .
جـ ـ وإذا أفطر بأحد المفطرات الأُخرى [ أمسك بقيّة يومه تأدّباً برجاء مطلوبيّته ] .
ويجب عليه بالإضافة الى ذلك أنْ يقضي اليوم الذي أفسَد صومه بالإفطار ، وأنْ يكفّر إمّا بتحرير رقبة ، أو بإطعام ستّين مسكيناً ، أو بصوم شهرين متتابعين عن كلّ يوم أفطره ، سَواء أكان إفطاره بشيءٍ