الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٠٤ - ـ تُمسِك عن عدّة أُمور تُسمّى بالمفطرات وهي تسعة
ــ نعم يحقُّ لك ذلك ولكن إذا كان ذلك لغرض التبرّد فسبَق الماء ونزل الى حلقِك وجَب عليك القضاء وإنْ نسيت فابتلعت فلا قضاء عليك .
* وهل يحقُّ لي أنْ أغمس رأسي في الماء مع الأمن مِن وصول الماء الى حلقي ؟
ــ نعم يحقُّ لك ذلك وإنْ كان مكروهاً كراهةً شديدة .
٣ ـ [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) أو على الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام )] .
٤ ـ تعمّد الاتّصال الجنسي ( أو الجماع ) في القُبل أو الدبُر فاعلاً أو مفعولاً به .
* والزوج الصائم والزوجة الصائمة ؟
ــ يحقّ لهما ممارسة الجنس ( الجماع ) في ليلِ شهرِ رمضان فقط لا نهاره .
٥ ـ الاستمناء أو ممارسة ( العادة السرّية ) بأيَّة صورة من الصوَر .
٦ ـ تعمّد البقاء على الجنابة حتى ّيطلع الفجر ، فلو أجنَب الانسان لأيَّ سببٍ كان أثناء الليل ، وجب عليه أنْ يغتسل قبل أنْ يطلع الفجر ، حتّى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم .
* ولو أجنبتُ أثناء الليل ولَم أتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلا ؟
ــ تتيمّم قبل الفجر .
* والمرأة ؟
ــ إذا نقت المرأة مِن الحيض أو النفاس ليلاً وجَب عليها أنْ تغتسل حتّى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم .