الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٤٦ - ــ نعم بأُولاهن
* وإذا لم أتمكّن مِن معرفة جهة القِبلة بعد أنْ بذلت جهدي وفقدت كلّ الحِجَج التي يمكنني أنْ أستند إليها لتعيين القبلة ؟
ــ صلِّ الى الجهة التي تظنّ وجود القبلة فيها .
* وإِنْ لم استطع أنْ أُرجّح جهةً على أُخرى ؟
ــ صلِّ الى أيّة جهة تحتمل وجود القبلة فيها .
* وإذا اعتقدت أنّ جهةً ما ، هي جهة القبلة وصلّيت ، ثُمّ عرفت بعد الصلاة أنّني كنت على خطأ ؟
ــ إذا كان انحرافك عن القبلة ما بين اليمين والشمال صحّت صلاتك.. وإذا كان انحرافك أكثر من ذلك ، أو كانت صلاتك الى الجهة المعاكسة لجهة القبلة ولم يمضِ وقت الصلاة بعد ، أعِد صلاتك وأمّا إذا مضى وقت الصلاة فلا يجب عليك القضاء .
٣ ـ مكان المصلّي [لاحظ أنْ يكون مكان صلاتك مُباحاً ذلك أنّ الصلاة ، لا تصحّ في المكان المغصوب] .
ويعدّ من المغصوب ما وجَب أنْ تدفع خُمسه ولم تدفع خمسه بيتاً كان أو فراشاً أو غيرهما . وسأشرح لك بالتفصيل ما يجِب فيه الخمس في ( حواريّة الخُمس ) القادمة ، غير أنّي أشير هنا فقط الى ضرورة عدم السقوط في هاوية الغَفلة والتسامح واللامبالاة . تلك التي سقط فيها كثيرون ومنعوا حقّ الله عزّ وجل في أموالهم .
* لنفترض أنّ الأرض كانت غير مغصوبة ولكنّها مفروشةً بفراشٍ مغصوب .