مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦
الحلق.
______________________________________________________
ثم الذبح ، ثم الحلق ).
أما وجوب الذبح والحلق فسيجيء الكلام فيه [١] ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٢].
ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهمالسلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب [٣].
وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه [٤].
ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » [٥] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٦].
فائدة :
روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في
[١] في ص ١٩ و ٨٨.
[٢] التذكرة ١ : ٣٧٦ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٧١.
[٤] السرائر : ١٤٣.
[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
[٦] الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١.