تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٢

[ مسألة ١٣: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع (١)، ولو لم يحصل الامتزاج على الاقوى. مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا. مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء. مسألة ١٦: إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة (٢) أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة. مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته. مسألة ١٨: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (٣)، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر، لاتصاله ] بالمادة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر. نعم، إذا كان يعد رجوع الوصف الزائل الطبيعي، من الوصف الحادث المستند إلى النجاسة، فالاحوط الاجتناب. ١ - سيأتي حكم المسألة من ذي قبل. ٢ - بل الاحوط الاجتناب كما مر. ٣ - على الاحوط، ولا تبعد طهارته، وطريق الاحتياط هو الاستهلاك، ولا ينبغي تركه جدا.