تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣

[ مسألة ٧١: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة (١) لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه (٢) ولا تصرفاته في الامور العامة، ولا ولاية له في الاوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب. مسألة ٧٢: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، إلا إذا كان (٣) حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الالفاظ منه، أو من الناقل. ] بذلك مجتهده. ١ - وفي اعتبارها إذا صار عادلا بالنسبة إلى الغير، محل كلام ووجه بعيد وإن قيل به. ٢ - قد اشير إليه آنفا، والمسألة تطلب من محالها. ٣ - لا معنى لهذا الاستثناء، لان الظن الشخصي - على الاطلاق - ليس حجة، وإذا سمع من المجتهد أو ناقله الثقة، يكون الظاهر حجة وإن لم يفد الظن.