تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٨

[ مسألة ٤٥: إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له (١) البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة، يجب عليه التصحيح فعلا. مسألة ٤٦: يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الاعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم، بل لو أفتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل (٢) جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات (٣). ] من " المفتي " من هو المرجع المصطلح عليه. ١ - في صورة الفحص اللازم في التقليد، يبني على الصحة بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة على الاشبه، وفي صورة عدم الفحص اللازم، فعليه الفحص بالنسبة إلى الاعمال الاتية، لتصحيح تقليده. وأما بالنسبة إلى الاعمال الماضية، فالاشبه جواز الاتكال على أصالة الصحة، إلا إذا التفت إلى بطلان عمله حسب التقليد اللازم عليه فعلا. ٢ - لا يبعد كون التقليد والرجوع إلى الاعلم - كأصل التقليد - من الضروريات غير المحتاجة إلى التقليد. ولو رجع إلى الاعلم، وكان يقول: بجواز تقليد المفضول، فالاشبه تعين الافضل عندنا أيضا، لسقوط طريقية آراء المجتهدين بالمعارضة بالضرورة، والقدر المتيقن من الادلة هي هذه الصورة، إلا في موارد تعين المفضول كما مر. ٣ - لا يخفى ما فيه.