تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١

[ مسألة ٣٢: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول (١) إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد. مسألة ٣٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم (٢) كان للمقلد تقليد أيهما شاء (٣) ويجوز التبعيض (٤) في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالاولى بل الاحوط اختياره. مسألة ٣٤: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ثم وجد (٥) اعلم من ذلك (٦) المجتهد، ] الاموات والشهرة. والاحوط الذي لا يترك، هو الاخذ بالاحتياط إذا تمكن. ١ - إذا لم يكن رأيه الاول موافقا لاحدى المرجحات المشار إليها. ٢ - وفي جميع المرجحات التي مر لزوم اعتبارها وملاحظتها في المسألة الثالث عشرة، ومنها الاورعية وغيرها. ٣ - إلا إذا كان في أحدهما احتمال صيرورته أعلم مثلا، فإن الاحوط اختياره. ٤ - إلا في العمل الواحد الذي يلزم فيه مخالفتهما معا، بل الاظهر - في غير مورد تعين التفكيك في المسائل - التقليد لاحدهما في صورة العلم بالمخالفة ولو إجمالا. ٥ - بمعنى أنه صار أعلم ممن قلده، وإلا فكان تقليده من الاول باطلا، ويكون بحكم من لم يقلد، كما مر. ٦ - وكان يقول بوجوب العدول، فإنه يتعين عليه ذلك، مع ما مر من اجتماع الشرائط الاخر، وإلا فلو كان المفضول رأيه موافقا للاعلم الميت أو لفتوى المشهور،