تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٢

[ وإن كان الاحوط الاتمام (١) ثم الاعادة مع ضيق الوقت (٢) إن أمكن التطهير أو التبديل (٣) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة وإن لم يمكن (٤) أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الاثناء مع إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما، ومع عدم الامكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالاقوى وجوب الاعادة أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا. ] وفي غير هذه الصورة، فالصحة ممنوعة بالنسبة إلى ما تنجس بالمني والبول، والاعادة تجب - على الاحوط - بالنسبة إلى غيرهما. ١ - بعد تحصيل شرط الصحة بالنسبة إلى المقدار الباقي. ٢ - الصحة ممنوعة، إلا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل، عدم تمكنه من درك ركعة، هذا في خصوص المني والبول. وأما بالنسبة إلى غيرهما، فالاحوط مع عدم لزوم المنافي، الاتمام بعد التحصيل، ثم القضاء، ولو بقي أقل من ركعة يبادر إليه. ٣ - وأما نزع الزائد على المقدار الواجب للستر، فهو يجب على الاحوط. ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم، يصلي عاريا في ضيق الوقت عن درك ركعة، والاحوط قضاؤها. ٤ - ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي.