كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
وعن شيخنا المفيد في الغرية[١]: اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ[٢] وابن حمزة[٣] والحلي[٤] وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الاخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي[٥] الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.
[١] انظر المختلف ٣: ٣٢٠.
[٢] النهاية: ١٩٧.
[٣] الوسيلة: ١٣٦.
[٤] السرائر ١: ٤٨٨.
[٥] الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة
(و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج أليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لانواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الاصحاب، بل عن صريح الانتصار[٦] والخلاف[٧] والغنية[٨] وظاهر المنتهى[٩] والتذكرة[١٠]
[٦] الانتصار: ٨٦.
[٧] الخلاف ٢: ١١٨.
كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٩] المنتهى ١: ٥٤٨.
[١٠] التذكرة ١: ٢٥٣.
(*)