كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - الكنز في الارض المملوكة للغير
الخلاف[١] والغنية[٢] والسرائر[٣] وغيرهم.
وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز.
وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك[٤] خاص معلوم.
ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الاولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الاثر على ذلك -: اختصاص الكلام[٥] بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك[٦].
هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام (عليه السلام).
١٦: ٢٨.
[١] الخلاف ٢: ١٢٢، كتاب الخمس، المسألة: ١٤٩.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٣] السرائر ١: ٤٨٧.
[٤] ليس في " ف ": مالك.
[٥] في " ف " و " م ": الحكم.
[٦] ليس في " ج " و " ع ": المالك.
الكنز في الارض المملوكة للغير
(ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ[٧] من
[٧] في الصفحة: ٥٧ - ٥٩.
(*)