كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - حكم ما كان عليه سكة الاسلام
كتبه[١] وولده الايضاح [٢] والشهيدين في البيان[٣] والمسالك[٤] والمقداد في التنقيح[٥] والمحقق الثاني[٦] ونسبه في المدارك[٧] إلى أكثر المتأخرين، وعن غيره نسبه إليهم[٨]، وفي الروضة[٩]، وعن جامع المقاصد [١٠] أنه الاشهر لاصالة عدم التملك بمجرد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه، ولان المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام[١١] فيكون لقطة كغيره، ولان اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ][١٢] كونه ملكا لمسلم، والاعتماد على الظن، لعدم التمكن من العلم، فلا يجوز التصرف فيه، لعموم: " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع "[١٣].
[١] المنتهى ١: ٥٤٦، والتذكرة ١: ٢٥٢، والقواعد ١: ٦١.
[٢] ايضاح الفوائد ١: ٢١٥ - ٢١٦.
[٣] البيان: ٣٤٣.
[٤] المسالك ١: ٤٦٠.
[٥] التنقيح الرائع ١: ٣٣٧ - ٣٣٨.
[٦] جامع المقاصد ٣: ٥١.
[٧] المدارك ٥: ٣٧١.
[٨] راجع الحدائق ١٢: ٣٣٤.
[٩] الروضة البهية ٧: ١١٩ - ١٢٠.
[١٠] جامع المقاصد ٦: ١٧٥.
[١١] ليس في " ف ": " عليه أثر الاسلام ".
[١٢] الزيادة من هامش " م ".
[١٣] الوسائل ١٧: ٣٠٩، الباب الاول من أبواب الغصب، الحديث ٤، مع اختلاف في التعبير.
(*)