كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - وجوب الخمس في الكنز
الموضوع.
نعم، ظاهر المحكي[١] عن جماعة[٢]: موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده[٣]، وهو خلاف إطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات [ بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة ][٤].
مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "[٥] [ الشاملة ] للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الارض، كالسقوف والحيطان وبطون الاشجار.
ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك، ولذا عطف في الدروس[٦] الركاز على الكنز.
لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الارض، ولذا ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد -: أن ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار، أو بطن شجرة أو خباء، في[٧]
[١] كذا في النسخ، والمناسب: " المحكي عن ظاهر جماعة ".
[٢] ما حكاه الفاضل النراقي في المستند ٢: ٧٤ عن ظاهر الشيخ في النهاية: ١٩٨، والمسبوط ١: ٢٣٦، والجمل: ٢٠٧، والحلي في السرائر ١: ٤٨٦، وابن سعيد في الجامع: ١٤٨.
[٣] المستند ٢: ٧٤.
[٤] ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ج ".
[٥] تقدمت في الصفحة: ٢٩ - ٣٠.
[٦] الدروس ١: ٢٦٠.
[٧] في المصدر: من.
(*)