كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧ - تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس
ويدل على الثلاثة الاول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين[١]، ففي صدر الاولى: " الخمس من خمسة أشيأء: من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم "[٢].
ونحوها صدر المرفوعة[٣].
ويدل على ثبوت هذا الحكم في الارباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين[٤] والطبرسي[٥] وابن زهرة[٦] والفاضلين[٧] والشهيدين[٨] وكثير ممن تأخر عنهما[٩]، ونسب في الحدائق[١٠] عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الاصحاب إلا
[١] تقدمتا في الصفحة: ٢٨٧ و ٢٨٨.
[٢] الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨.
[٣] الوسائل ٦: ٣٤١، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١١.
[٤] المقنعة: ٢٧٦، واستدل الشيخ (قدس سره) في موارد مختلفة بالآية الشريفة في غير الغنائم، راجع الخلاف ٢: ١١٧، ذيل المسألة ١٣٨، و ٢: ١٢٢، المسألة: ١٤٨.
[٥] مجمع البيان ٢: ٥٤٤.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٧] المعتبر ٢: ٦١٩ و ٦٢٣، المنتهى ١: ٥٤٨.
[٨] لم نعثر عليه في في كتبهما. نعم، في الروضة ما يدل عليه، انظر الروضة ٢: ٧٤.
[٩] انظر مجمع الفائدة ٤: ٣١١، والغنائم: ٣٦٧.
[١٠] الحدائق ١٢: ٤٢٠.
(*)