كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - ما يستفاد من كلمات الفقهاء
والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[١].
وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك[٢].
وقريب منهما عبارة السرائر، حيث عبر فيها بقوله: وجميع الاستفادات[٣].
ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين[٤].
وفي البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك، ثم حكى خلاف القديميين، ثم ادعى الاجماع على خلافهما[٥].
ونحوه عبارة المدارك[٦]، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة، ولا يخفى ما في الاستثناء.
وعن المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات[٧] وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد[٨]، وهو قول علمائنا
[١] الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٣] السرائر ١: ٤٨٨.
[٤] مجمع البحرين ٦: ١٢٩.
[٥] البيان: ٣٤٨.
[٦] مدارك الاحكام ٥: ٣٨٤.
[٧] في المنتهى: والصنائع.
[٨] في المنتهى: ويجب فيها الخمس.
(*)