دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - مفهوم الغاية
فصل
هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغيّى، أو عنها و بعدها [١]، بناء على خروجها، أو لا؟
فيه خلاف، و قد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، و إلى جماعة منهم السيد و الشيخ، عدم الدلالة عليه.
الوصف و عدم جريانه في الوصف الأعمّ و المساوي.
مفهوم الغاية
[١] الكلام في المقام فيما إذا كانت الأداة مستعملة بمعنى الغاية، لا ما إذا استعملت بمعنى واو العاطفة كما في قول القائل «أكلت السمكة حتّى رأسها» فإنّ العطف- لإدخال الجزء الخفي أو الفرد الخفي- خارج عن بحث المفاهيم.
ثمّ انّ الاحتمالات في الغاية الواردة في الخطاب ثلاثة:
الأوّل: أن تكون الغاية قيدا لموضوع الحكم كما في قوله سبحانه و تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [١]، حيث إنّ اليد تطلق و يراد منها تارة رءوس الأصابع و الأنامل كما في قوله كتبت بيدي، و أخرى يراد منها الأصابع كما في قوله سبحانه و تعالى.
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [٢]، و ثالثة إلى الزند كما يقال لا بأس للمرأة أن تستر وجهها و يديها، و رابعة يراد منها إلى فوق الزند كالساعد أو إلى المرفق أو إلى المنكب فيقال قطعت يده، و على ذلك فلا بدّ في تعيين المقدار المغسول في الوضوء
[١] سورة المائدة: الآية ٦.
[٢] سورة المائدة: الآية ٣٨.