دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص
و عليه، فلا وجه لرفع اليد عن العموم بالإضافة إلى كلّ من زيد بن عمرو و زيد بن بكر في المثال، بل يؤخذ فيهما بالعموم كما يؤخذ به في سائر الأفراد، حيث من يحتمل طلب إكرام كلّ منهما ثبوتا لاحتمال عدم صدق خطاب الخاص المظنون في شيء منهما.
فإنّه يقال: إجمال الخاص بمعنى عدم ظهوره إنّما هو بالإضافة إلى خصوصية أيّ من الزيدين بمعنى تعيينه، و أمّا بالإضافة إلى كون أحدهما غير مراد جدّا في المقام فهو ظاهر و لا يكون ذلك من المدلول الالتزامي للدليلين المتعارضين ليكون سقوطهما عن الاعتبار بالإضافة إلى المدلول المطابقي موجبا لانتفاء المدلول الالتزامي أصلا أو اعتبارا.
و أمّا عدم اعتبار المدلول الالتزامي تبعا لعدم اعتبار المدلول المطابقي لإجماله، فهو غير ثابت و ذلك لأنّ سقوط المدلول الالتزامي في المتعارضين إنّما هو لوقوع التكاذب بينهما، حتّى في ذلك المدلول الالتزامي بخلافه في المقام، فإنّه في الحقيقة في المآل مدلول انحلالي ضمني.
و إن شئت قلت: حجّية ظهور العام المعبّر عنها بأصالة التطابق تثبت بسيرة العقلاء و لا فرق في قيام سيرتهم على ترك تلك الأصالة بين ما كان الخاص المردّد بين المتباينين قطعيا أو كان ثابتا بمثل خبر الثقة.
لا يقال: كيف يؤخذ بمدلول العام في غير المتيقّن من مدلول الخاص المنفصل، مع أنّه لا أثر لمقام الإثبات مع إحراز مخالفة مقام الثبوت له.
و بتعبير آخر: يكون الخاص المنفصل المجمل مفهوما المردّد بين السعة و الضيق كاشفا عن أنّ الموضوع ثبوتا لطلب الإكرام ليس كلّ عالم بل المتصف بعدم كونه فاسقا أو ليس بفاسق فيكون حصول الموضوع في العالم المحتمل فسقه