دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٢ - في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية
الْأَرْضِ وَ لا فَساداً [١] و ما ورد في تعليل خلود أهل النار في النار و أهل الجنة في الجنة بنيّاتهم [٢]. و ما ورد في أنّ الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، و على كلّ الداخل في باطل إثمان: إثم الرضا به و إثم العمل به [٣]، و ما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر [٤] و الماشي لسعاية المؤمن [٥]، و ما ورد من أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل و المقتول كلاهما في النار، قيل: يا رسول اللّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتل صاحبه [٦]، إلى غير ذلك، و لكن لا يخفى عدم إمكان الاستدلال بشيء ممّا ذكر على حرمة التجري المفروض في المقام بالفحوى أو غيرها.
اما الآية الاولى فلأن مدلولها محاسبة اللّه سبحانه و تعالى العباد بما في أنفسهم من سوء أبدوه أم أخفوه، و المفروض في المقام حكم التجري الذي هو فعل خارجي صادر عن المكلف بقصد ارتكاب الحرام لاعتقاده بحرمته و ما في النفس يمكن أن يراد به مثل الشرك و النفاق أو الأعم بحيث يشمل قصد المعصية و البناء عليه، و حيث ثبت أن نية السوء لا تكتب، يتعين أن يكون المراد بها خصوص الأول.
و الآية الثانية مدلولها حبّ شيوع الفاحشة و كثرة وجودها بين المؤمنين، و إن لم
[١] سورة القصص: الآية ٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٥٠، الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٦: ١٤١، الباب ٥ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٢٢٤، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ و ٥.
[٥] المصدر السابق: ١٨١، الباب ٤٢، الحديث ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ١٥: ١٤٨، الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدو، و فيه حديث واحد.