تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٥٢ - فى الفور و التراخى
دخول الوقت و الصّوم قبل الهلال فلا مع ان ظاهرهم عدم الوجوب قبلهما و ثانيا انا لو فرضنا العلم بحصول الشرط بعد فلا يسمّى واجبا مط و ثالثا انهم اتفقوا على ان كلّ واجب مطلق فهو مشروط باعتبار شرايط التكليف العامة كما سمعت كالعلم و القدرة و البلوغ و الوقت و رابعا ان ضرورة الاتصاف تقتضى بعد المائز بين المثالين فى المعنى بعد التدبّر فان قيل يكفى فى الدليل على الفرق القطع بعدم وجود الشرط الوجودى للحج قبل الاستطاعة مط و هو لا يتم بناء على وجوب ما يتم الواجب الا به كما هو الحق البناء على انه واجب مشروط حتى بالنظر الى من يعلم انه سيستطيع بعد و ان الوجوب لا يتحقق ما لم تحصل الاستطاعة و الاجماع على وجوب الغسل للصوم قبل حلول اليوم و هو لا يتم الا على انّه واجب مطلق اذ عدم وجوب مقدمة الواجب المشروطة امر عقلى بحكم العقل و لا يعقل فيه التخصيص و بهذا سقط ما زعمه بعضهم من ان وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها هنا خارج بالنّص قلنا الكلام فى تحقّق مائز معنوىّ بين المثالين بحيث يفهم من الامر فى كل منهما ارادة معنى غير المعنى الاخر و لا ريب ان تزاعم ذلك ليس معه الّا الدّعوى كما لا يخفى على من تامّل فى معنى الوجوب و الايجاب و امّا ما ذكر فيمكن دفعه بان يقال اما ان اعتبرنا هما مشروطين امكن ان يقال الواجب المشروط قسمان منه ما يقارن شرطه لزمان فعله فى الجملة بحيث لا يتقدم احدهما على الاخر كاليوم للصّوم و القدرة بالنسبة الى الواجب المضيق بل الموسع و منه ما يتقدم شرطه فى زمان فعله كالاستطاعة للحجّ فيقال تجب مقدمات الوجوب قبل حصول الشّرط الاوّل للاحتياط المعلوم لزومه كما ستعرف ذلك فى مسئلة الامر بالشئ مع العلم بانتفاء شرطه و لا يجب قبل الثّانى لعدم الضّرورة اليه فان اعتبرنا هما مطلقين امكن ان يقال ان الشروط فى مثال الحج بهذا الاعتبار يكون بمنزلة التوقيت لكنه قد يكون قليلا او قد يكون طويلا فيكون قولنا حجّ ان استطعت بالنظر الى من علم اللّه تع انه سيستطيع سيّما على غير اختياره بمنزلة قولنا حج عام الاستطاعة و هو بمنزلة قولنا صم يوم الجمعة الا انه قد لا يصح الشروع فى الحج بمجرّد حصول الاستطاعة فيكون ح كقولنا قل يوم الجمعة بكسر القاف و ح فيكون الوجوب التعلقى متحققا منذ العلم بالخطاب التّعليقى و ظاهر ان المقدمة انما تطلب من حيث ذيها فتطلب على توسعة فيها قبل زمن