الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤ - باب أنّ الايمان أخصّ من الإسلام
التقيا في الطريق و قد أزف من الرجل الرحيل فقال له أبو عبد اللَّه ع كأنه قد أزف منك رحيل فقال نعم قال فالقني في البيت فلقيه فسأله عن الإسلام و الإيمان ما الفرق بينهما فقال- الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا اللَّه و أن محمدا رسول اللَّه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام و قال الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقربها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما و كان ضالا.
[١٥]
١٦٩٠- ١٥ الكافي، ٢/ ٢٤/ ١/ ١ الثلاثة عن الحكم بن أيمن الكافي، ٢/ ٢٥/ ٦/ ١ الاثنان [١] و العدة عن أحمد عن الحسين عن الحكم عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول الإسلام يحقن به الدم و تؤدى به الأمانة و يستحل به الفروج و الثواب على الإيمان.
بيان
إن قيل أداء أمانة الكافر أيضا واجب فلم خص بالمسلم قلنا إنما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمة
[١٦]
١٦٩١- ١٦ الكافي، ٢/ ٢٥/ ٥/ ١ الاثنان و العدة عن أحمد جميعا عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقولقالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا [٢] فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب و من زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب.
[١] . في الكافي المطبوع و المخطوطين منه هكذا: أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن ايمن إلخ.
[٢] . الحجرات/ ١٤.