الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٧ - باب الهدي يهلك أو ينكسر أو يضل
[١٤]
١٣٩٦٥- ١٤ الكافي، ٤/ ٤٩٤/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، ٥/ ٢١٨/ ٧٦/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن الفقيه، ٢/ ٥٠١/ ٣٠٧٥ ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه- قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول- قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول و ليبع الآخر و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه.
بيان
قال في التهذيبين إنما يذبح الأول مع الأخير إذا أشعره و إلا لم يلزمه ذبحه و استدل عليه بالخبر الآتي
[١٥]
١٣٩٦٦- ١٥ التهذيب، ٥/ ٢١٩/ ٧٧/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر و يجد هديه- قال إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها.
[١٦]
١٣٩٦٧/ ١٦ الفقيه، ٢/ ٥٠١/ ٣٠٧٦/ ابن عمار عن أبي عبد