الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٤ - باب طواف النساء
عنه فليطف عنه وليه.
بيان
حمله في الإستبصار على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما يدل عليه الخبر الآتي و يحتمل الإطلاق كما أشرنا إليه
[١٤]
١٤١٦٢- ١٤ التهذيب، ٥/ ٢٥٦/ ٢٧/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه.
[١٥]
١٤١٦٣- ١٥ التهذيب، ٥/ ٤٨٩/ ٣٩٨/ ١ عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة.
[١٦]
١٤١٦٤- ١٦ الكافي، ٤/ ٥١٣/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت قال أ ليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف.