الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٢ - باب الهدي أين ينحر و متى ينحر
عن أبي جعفر ع قال الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار [١].
بيان
حملهما في التهذيبين على أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم كما يدل عليه الخبر الآتي قال في الفقيه إن خبر عمار هو للضحية [٢] وحدها و خبر كليب للصوم وحده و تصديق ذلك ما رواه سيف
[١٦]
١٣٩٥١- ١٦ التهذيب، ٥/ ٢٠٣/ ١٧/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن الفقيه، ٢/ ٤٨٧/ ٣٠٢٩ سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٢٠٣ رقم ٦٧٧ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قوله «هو للضّحيّة» خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الأضحيّة بمنى أربعة و بالأمصار ثلاثة كما ذكره الفقهاء و ليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الأضحيّة اختيارا إلى هذه المدّة بل هذه مدّة لو لم يجد الاضحيّة فيها أو لم يمكن ذبحها فيها فات الوقت و تصدّق بثمنها و حكمها غير حكم هدي التّمتّع فانّه يجوز طول ذي الحجّة و إن كان يوم النّحر أفضل و أمّا الصوم فحرام يوم النّحر بالبلدان و ثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر و يومين بعده و إن اتّفق نادرا أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصّوم عليه محرّما أيضا و لكنه نادر لم يعبأ به «ش».