الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٣ - باب ترتيب المناسك و الإقامة على الحائض
قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى فقال نعم من كان هكذا يعجل قال و سألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء قال لا- الكافي، قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أ يعجل طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
[١٨]
١٤١٨٧- ١٨ الكافي، ٤/ ٤٥٧/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يدخل مكة و معه نساء و قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة- فخشي على بعضهن الحيض فقال إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل و تهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك و هي طامث فقلت أ ليس قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال نعم قلت فلم لا تترك حتى تقضي مناسكها قال يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال أن يقيم عليها و الرفقة- فقال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها [١].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٣٢ رقم ٤٣٦ بهذا السّند أيضا.