الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٣ - باب المكاس في الهدي و الاضحية و عن كم تجزيان و جواز التضحية عن الغير
بها فقال تجزي عن سبعة.
[١٣]
١٣٩٢٧- ١٣ التهذيب، ٥/ ٢٠٨/ ٣٨/ ١ سعد عن الزيات عن الفقيه، ٢/ ٤٩١/ ٣٠٥٢ وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال البدنة و البقرة تجزي [تجزيان] عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم.
[١٤]
١٣٩٢٨- ١٤ التهذيب، ٥/ ٢٠٨/ ٣٩/ ١ عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي ع قال البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين و الجزور يجزي عن عشرة متفرقين.
[١٥]
١٣٩٢٩- ١٥ التهذيب، ٥/ ٢٠٩/ ٤٠/ ١ عنه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث ع قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة.
[١٦]
١٣٩٣٠- ١٦ التهذيب، ٥/ ٢٠٩/ ٤٣/ ١ عنه عن الزيات عن ابن فضال عن سوادة القطان و ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قالا قلنا له جعلت فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن