الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٢ - باب المكاس في الهدي و الاضحية و عن كم تجزيان و جواز التضحية عن الغير
ع يضحي عن رسول اللَّه ص كل سنة بكبش فيذبحه و يقول بسم اللَّهوَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلماوَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَإِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللهم منك و لك ثم يقول هذا عن نبيك ثم يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه.
بيان
الحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه و النسك مثلثة و بضمتين العبادة و كل حق لله عز و جل و بضمتين أيضا الذبيحة
[٩]
١٣٩٢٣- ٩ الفقيه، ٢/ ٤٩٥/ ٣٠٥٨ و ذبح رسول اللَّه ص عن نسائه البقر.
[١٠]
١٣٩٢٤- ١٠ التهذيب، ٥/ ٢٠٧/ ٣٤/ ١ موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزي بمنى إلا عن واحد.
[١١]
١٣٩٢٥- ١١ التهذيب، ٥/ ٢٠٨/ ٣٦/ ١ عنه عن النخعي عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[١٢]
١٣٩٢٦- ١٢ التهذيب، ٥/ ٢٠٨/ ٣٧/ ١ الحسين عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البقرة يضحى